كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٩

-

هي

قلت له: فإن هو جامع فى هذا الموضع هل تفسد عليه عمرته أم تامة على ذلك؟

قال: فإني لا أرى فى تمامها وفسادها يخرج في معنى الاختلاف، والله أعلم.

قلت له: وإن شيئا مما يمنع منه المحرم ويلزمه فيه الجزاء يلحقه معنى الاختلاف في لزوم الجزاء على ذلك؟

قال: هكذا عندى

قلت له: وإن كان لما قدم مكة لم يطف لعمرته فيركع ويسعى؟

قال: فهو على إحرامه باق على ما ألزمه نفسه من الإحرام بالعمرة في منزلة المحرم، ولا مخرج له عنها في جميع أحكامه ما بقى على ذلك.

قلت له: وإن بقى على هذا من إحرامه وأقام عليه بمكة أياماً فلم يطف فيركع ويسعى لعمرته من عذر حتى أحرم بالحج ومضى الى

عرفة؟

قال: قد قيل إنه أساء ولا شيء عليه، وعلى قول ثان يخرج أن عليه دماً لإدخاله الحج على العمرة قبل أن يطوف فيركع ويسعى لها

قلت له: فإن أحرم بعمرة وخشى هو إن دخل مكة يقضى عمرته أن تفوته عرفه لضيق الوقت، هل له أن يؤخر دخولها فيمضى الى عرفة بها لحجه أم ليس له ذلك؟

ليقف

قال: قد قيل يجوز هذا له

قلت له: وإن كان إحرامه بالعمرة في سعة الوقت، ولكن لم يقدر على الموصول الى مكة أداء عمرته لمانع حتى ضاق به الوقت فخشى أن تفوته

عرفه؟