الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧١71
-
قلت له: فإن هو أحرم لحجه وقضى ما عليه من الوقت بعرفة الأداء فرض الزيادة، هل يجزيه لحجه وعمرته طواف واحد وركوع ورجع واحد وسعى واحد؟
قال: قد قيل في هذا باختلاف، وقد مضى القول في ذلك
قلت له: وإن كان فى دخوله مكة على إحرامه بعمرة قد ساق معه هدياً لمتعته، هل له إذا طاف وركع وسعى وحلق وقصر أن يحل إحرامه ويجوز له ما يجوز للمحل أم لا؟
قال: فإن كان فى إرادته قد فرض فى عمرته وساقه هو بالمتعة فهو على إحرامه فى قول المسلمين يبقى الى محل هديه يوم النحر لا قبل ذلك
قلت له: وإن لم يرد به المتعة وإنما ساقه على وجه التطوع هدياً
الى البيت ثم إنه تمتع بالعمرة الى الحج؟
قال: فعلى هذا فله أن يحل بعد أن يقضى عمرته فيحلق أو يقصر
وعليه الهدى
قلت له: والى متى يبقى على إحلاله؟
قال: الى أن يحرم بالحج ويؤمن بالإحرام لحجه في يوم التروية، وهى الثامن من ذي الحجة
قلت له: وعلى إحلاله هل أن يطوف بالكعبة الحرام نفلا؟
قال: نعم، وبه يؤمن فانه من أفضل نسكه فينبغي له أن يكثر من طوافه ما قدر لله تعالى لا غيره.
قلت له: وما أفضل له الطواف بالكعبة أم الصلاة في المسجد
نفيلا؟