الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٣-
-
قلت له: فكم يطعم منه وكم له أن يأكل من ذلك؟
قال: قد قيل إنه يطعم الثلث، وقيل الربع، وفى قول ثالث ما أطعم عنه إجزاه، وعلى كل قول منهما فله أن يأكل ما بقى على قوله.
قلت له: فإن أكل الجميع ولم يطعم منه شيئا؟
قال: قد قيل فيه إنه أساء ولا شيء عليه، وقيل إن عليه أن يطعم على معنى البدل قدر ما قيل إنه يطعم منه على ما جاء من الاختلاف القول بالرأى في ذلك.
قلت له: فان لم يجد الى الهدى سبيل الفقرة وقلة ما في يده؟
قال: فصيام ثلاثة أيام فى الحج آخر من عرفة، وقيل يجزيه إن صامهن قبل ذلك ما كان فى المعشر من ذى الحجة، وقيل: ولو كان فيما بين الإحرامين أجزاء وسبعة إذا رجع من مكة، وقيل الى وطنه، وقول ثالث إذا استقر في مكان ولو لم يكن فى موضع إقامته ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
قلت له: فان صام منهن أيام التشريق؟
قال: قد قيل إنه لا يجزيه ذلك.
قلت له: وهل له إذا رجع الى بلده أن يؤخر صومهن الى متى شاء
بلا مانع له من ذلك؟
قال: قد قيل إن هذا مما قد اختلف فيه، ولا يعجبنى ذلك.
قلت له: فإن كان لم يقدر على الصيام لهن؟
قال: قد قيل إنه متى قدر صامهن.