كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٤

V{

-

قلت له: فإن حضره الموت قبل ذلك؟

قال: قد قيل إنه يوصى بهن ولا يبين لى أن عليه أكثر من ذلك

قلت له: أو عليه أن يوصى ذلك؟

قال: هكذا قيل

قلت له: فان هو أوصى بهن؟

قال: فهو فى ماله فان صامهن أحد من الورثة وإلا كان على كل واحد منهم على قدر ما له من الميراث منه إن شاءوا صيامهن وإلا فيؤتجر من له ماله من يصومهن

يوم

قلت له: فان وقع لكل واحد منهم من ميراثه ما يكون له أقل من

هل يجوز فجزى صوم

أقل من يوم

؟

قال: لا يبين لي أن الصوم يقع على أقل من يوم فليكونوا في صرمهن على الترادد في الفضل بالأجرة على الرضا في صومهن من البعض على الكل وإلا فهو بمنزلة مالا يدركه قسمه فليؤجر عليهن من

يصومهن

أمر

عنه

من

ماله

قلت له: وكذلك إن وقع الواحد يوم أو يومان وزيادة نصف ربع يوم ولآخر ثلاثة أرباع يوم أو ثلث يوم ولم تقع من الأيام على أحد شيء تام وإلا معه زيادة هي أقل

من يوم

?

قال: هكذا عندى فى هذا أنه مثل الأولى فى نظر، ولا يبين لي فرق ما بينهما أو ليس فى هذه معى شيء أبدله، أبديه من حفظى عن أحد من المسلمين ولا فى التي قبلها، فينظر في ذلك

قلت له: فإن وقع الأحدهم من الأيام ما هو تام بلا زيادة ولا

نقصان، ولأحدهم ما

هو

أقل من يوم

أو أكثر بحزئ؟