الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٦-
قال: قد قيل إنه يقترض ويستعطى ويسأل ويبيع من فضل ثيابه ويجتهد فيختال ليذبح فيؤدى ما لزمه من ذلك
قله له: فإن صام الثلاثة الأيام ثم أيسر في يوم النحر؟
قال: فالصوم لمن لم يجد، وهذا قد وجد فعليه الهدى قلت له: فإن وجد بعد يوم النحر؟
قال: قد قيل إنه إذا لم يجد حتى انقضى يوم النحر أو ازداد البيت فليصم ما بقى إذا رجع، وليس عليه هدى، وقيل إذا وجد في يومين من أيام التشريق لزمه وإن لم يجد حتى نفر الناس النفر الأول فليس عليه الهدى ولزمه الصيام.
قلت له: وإذا قدر على الهدى فلا يجوز له الصوم على حال؟ قال: نعم ولا نعلم فيه من قول المسلمين اختلافا وكفى بقول الله تعالى دلالة في كتابه على ذلك
قلت له: وعلى وجوده الهدى وقدرة عليه فإذا صام ولم يهد وحلق على ذلك؟
ملك
قال: قد قيل إن عليه الهدى ودماً لحلقه قبل أن يذبح.
قلت له: وعلى هذا يكون ولو وجد بعطاء من غنى أو فقير فصار
يده
قال: هكذا يبين لي في ذلك
قلت له: فإن كان على قدرة من بدل الثمن إلا أنه لم يجد هدياً
وأعدمه؟
قال: فهو كمن لم يجد المثمن ولا فرق بين ذلك.