الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٨-
VA
قلت له: فإن بقى فى فقره واستعطى فلم يعط واحتال فلم يقدر وبقى على فقره؟
قال: فليصم عما يكون لهما من الهدى على رأى في موضع عذره
من البر بالقيمة عن كل نصف صاع يوماً
قلت له: وكذلك الذى لزمه الهدى لفتاه فأعسر قبل أن يكفر إذا
رجع إلى بلده، فلم يقدر على ذلك؟
قال: نعم إلا أن هذا في قول المسلمين، وإن جاز له الصوم بدلا من المهدى والدم فمتى أيسر فهما عليه، والأول فإذا صام لهما لعسرته أجزاه على حال فى قولهم، ولم يكون عليه شيء فيهما وإن أيسر بعد الصوم منهما
قلت له: وإن كان قد حج لغيره فتمتع في أشهر الحج بعمرة لنفسه بأمر جائز له على فقر أو غنى أو كان غنياً في وطنه فقيراً في سفره في
حاله ذلك؟
قال: فعلى الغنى الهدى وعلى الفقير الصوم، ومختلف فيمن كان غنيا فى حضره فقيراً في سفره فقيل عليه الهدى، وقيل يجوز له الصوم وان كان تمتعه بالعمرة لمن حج له
القول في الإحرام بالحج يوم التروية والخروج إلى منى
قلت له: والتمتع بالعمرة إلى الحج إذا قضى عمرته وأحل إحرامه فمتى يؤمر أن يحرم بالحج على ذلك؟
ذلك؟
قال: قد مضى القول فيه أن يؤمر بالإحرام يوم التروية.
قلت له: وماذا يصنع إذا أراد أن يحرم به، وكيف يعمل أخبرني