كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٠

-

80

-

يكون بمعنى المحجور فلا أعلمه، ولكنه مما ينهى عنه ولا يؤمر، فإن

فعل أخطأ ولا شيء عليه

قله له: فإن تركه عمداً ولم يرجع إليه؟

قال: قد تركه ما يؤمر به وينبغي له أن يأتى به فلا يتركه مع القدرة ولا شيء عليه في قول بعض المسلمين من أهل العلم، وقيل بالكفارة

في ذلك؟

قلت له: إنه نسى ذكره حتى خرج من المسجد أو من بيوت مكة؟ قال: يعجبنى له مع الإمكان أن يعود عليه، فإن لم يرجع إليه ومضى على قصده أشبه عندى أن يلحقه فى لزوم الجزاء له بالكفارة الاختلاف بقول من يوجب عليه، وقول من لا يلزمه ذلك.

قلت له: وفى الترك على الجهل به؟

قال: لابد وأن يخرج فيه فيلحقه معنى الاختلاف بالرأى في الجزاء، وإن كان حال الجهل أقبح وليس النسيان من ذلك.

قلت له: وإن هو طاف على غير وضوء؟

قال: فهو بمنزلة من لم يطف ولا فرق لأنه بغير وضوء على غير طهارة من البدن والثوب لا يصـ على حال. يصح

قلت له: فإن كان على طهارة وفى وضوء إلا أنه طاف فأحرم ولم

يركع؟

يتوج

قال: قد ترك ما به يؤمر، وينبغي له ولا شيء عليه.

قلت له: وإن أحرم فى هذا اليوم فالى أين يمضى وإلى أي مكان