كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٢

82 -

قلت له: وهل يجوز له أن يحرم قبل يوم التروية؟

قال:: نعم، ل، له ذلك.

قلت له: ويجوز له أن يرحل بإحرامه إلى منى؟

له

قال: قد قيل بجواز ذلك، ولا نعلم أنه يمنع من ذلك، إلا أنه يوم التروية مع الإمكان أن لا يحرم فيخرج إلى منى إلا في إلا من كان به ضعف المرض أو زمانة فليقدم خروجه ليوم أو يومين لضعفه

يستحب

وحاجته إلى ذلك.

قلت له: وكذلك إن اضطر إلى أن يقدم خروجه في احرامه؟

قال: هكذا يبين لى ذلك

قلت له: وإن قدم لا من ضعف ولا من ضرورة ولا حاجة؟

قال: فليس فيه أكثر من تركه لما يؤمر به استحباباً ولا بأس عليه

قلت له: ومن كان من أهل مكة فجاء إلى المسجد فركع وأحرم قبل يطوف فخرج إلى منى؟

قال: قد قيل إنه أساء ولا شيء عليه، وعسى أن لا يتعرى من الاختلاف فى الرأى وأن يلحقه معنى القول بالدم على قول من يراه عليه

قلت له: ويصح له إحرامه وإن لم يطف ولم يركع؟

قال: نعم يصح له ويثبت عليه، ولا أعلم أنه قيل بفساده، ولا يبين لى ذلك.

قلت له: وهل له على تركه بالعمد أو النسيان أن يرجع إليه فيرجع

يلبي؟