كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٣

-

83

-

قال: نعم يجوز له ويعجبني له الرجوع على رأى من يقول فيه إنه عليه، أن يكون القول فيه بأنه لا يرجع على رأى من لا يلزمه ذلك. قلت له: فإن أتى المسجد ليلا وطاف وركع فى الليل، ثم رجـ ثم رجع

إلى منزله فنام، فلما أصبح أحرم؟

قال: قد قيل فيه إنه لا بأس عليه، وقيل بالإعادة للطواف والركوع فإن تركه ولم يفعل لزمه على تركه دم.

قلت له: فإن هو أحرم نهاراً إلا أنه رجع إلى منزله بمكة إلى الليل؟

قال: قد قيل إن عليه دماً وقيل لا بأس عليه.

قلت له: ومن كان منزله خارجاً من مكة هل له أن يحرم في منزله

فيأتي عرفة؟

قال:: نعم قد قيل إن له ذلك.

قلت له: فإن كان دخل مكة؟

قال: نعم فعلى دخوله مكة يودع البيت فيركع ويحرم، ولا يخرج في حجه إلى عرفه إلا بوداع.

قلت له: ولو كان مفرداً بحجه وقد طاف وركع لقدومه أو قارنا

وقد طاف لعمرته؟

قال: نعم لأنه سواء ولا فرق على ما نعرفه من قول المسلمين في ذلك. قلت له: وعلى المفرد بحجة والقارن لها بعمرة بعد الطواف والركوع للصدر إحرام؟