الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٥-
85 -
قلت له: وإن دخل مكة لا لحج ولا لعمرة، ثم بداله الحج أو كان بعمرة فأتمها في غير أشهر الحج ثم أراد فى أشهر الحج أن يحرم من مكة في يوم التروية بحجة أيكون على هذا أمره في جميع ذلك أم لا؟
في ذلك
قال: فهو في هذا المعنى مثل المتمتع على إحلاله والقول فيهما سواء
•
قلت له: فإن هو على وداعه وركوعه لم يحرم وخرج إلى منزله أو غيره فأحرم أيجزيه في حجه؟
قال: هكذا عندى فيه أنه يجزيه، وإن تاركا لما يؤمر به.
قلت له: وإن كان منزله فى الحرم وأراد الخروج إلى عرفة لحجه
من ذلك؟
قال: قد قيل في هذا أن عليه الوداع.
قلت له: ومن ينسى أن يحرم ولم يذكر حتى صار بمنى، هل له
أن يحرم منها؟
قال:
نعم
قد قيل بجوازه له فيها على أثر ركعتين فيما يستحب له
إن لم يكن حضرته صلاة فريضة.
قلت له: فإن كان فى وقت لا يجوز فيه الصلاة؟
قال: فليحرم بغير صلاة ولا بأس عليه
قلت له: وإن كان ممن عليه الوداع أيجزيه فيه عندك في هذا الموضع ما قد خرج من معنى الاختلاف في لزوم الدم له مثل المتعمد والجاهل فى تركه ذلك؟