الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٢-
قلت له: ولو يؤمر فى وقوفه أن يكون على طهارة؟
قال: هكذا عندى أنه يؤمر بذلك
مع
قلت له: فان وقف على غير طهارة لعذر له في ذلك؟
قال: لا بأس عليه.
قلت له: وإن كان من غير عذر أيجزيه ويتم وقوفه؟
قال: نعم يجزيه ويتم له، وإن كان ترك الأفضل، وما هو الأولى المكنة لأنه إنما يؤمر به لفضله وليس بلازم.
قلت له: ولو كان جنباً فيجزيه؟
قال: هكذا قيل هذا
قلت له: والى متى يدركه من أتى عرفة فى اليوم بالحج محرماً؟
قال: قد قيل في حده إنه الى غروب الشمس وجواز الإفطار في قول لأبي سعيد رحمه الله فيما أرجو وغيره.
وقول ثان حتى يغرب قرن من الشمس فى قول الى المؤثر رحمه
الله.
وقول ثالث: حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ولعل هذا أكثر مما يذهب اليه القوم، وعسى أن يخرج فى قول بعض المسلمين، إلا أن الأول هو أكثر، والثاني سائغ، والثالث لا نقول بخروجه من الحق على حال
قلت له: فان لم يدرك عرفة إلا وغربت الشمس من يوم عرفة؟
قال: فعلى المعمول عليه عند المسلمين فقد فاته الحج.