الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٩99
قلت له: وعلى قول من نفسك يكون على قياده بمنزلة من لم
يقف أبدا؟
قال: فالذي في نفسي فيه أنه كذلك
قلت له: فان رجع فأدرك الوقوف فيها قبل غروبها؟
قال: فحجه تام على حال، ولا شيء عليه.
قلت له: وإن قضى وقوفه قبل غروبها فأتمه إلا أنه قد غاب قرن
منها؟
قال: فهو إدراكه على قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله فيما
أرجو، وعلى قول الشيخ أبى المؤثر فقد فاته ولم يدركه.
قلت له: وإن كان وقوفه وإفاضته قبل الزوال؟
قال: فهو بمنزلة من لم يقف، ولا فرق ولا أعلم فيه من قول المسلمين
اختلافا
قلت له: وفساد حجه بمثل هذا عليه أيلزم أن يتم ما بقى من المناسك؟
قال: هكذا يوجد فى قول المسلمين أن عليه ذلك.
قلت له: وإن هو فاض بعد غروب الشمس ودخول الليل كما به به يؤمر، ففي أي مكان يصلى المغرب والعشاء الآخرة والى أى موضع يقصد فينتهى اليه؟
قال: قد قيل فيما يؤمر به فيهما أن يؤخر المغرب ليجمعهما مع العشاء الآخرة بجمع فان خشى فوتهما صلاهما بعد مجاوزته لعرفة