الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٨108 -
-
قلت له: ويجزيه ولو كان على غير طهارة؟
قال: نعم، لجوازه للحائض والنفساء وكيف لا يجوز وقد أجيز هذا: في عرفة على فرضها أجزه وليس هذا بأشد من ذلك
قلت له: فإن أصابته الجنابة فى الليل أو نجاسة في بدنه فاغتسل أيجزيه عن المغسل لذلك؟
قال: نعم ما لم ينم فى قول المسلمين، فان نام أعلا، وفي المستحب له وليس بلازم ذلك
•
قلت له: فان هو بجمع وقف وأفاض كما به يؤمر فيهما من الوقت إلا أنه ترك ذكر الله تعالى، ولم يرجع؟
قال: قد قيل إن عليه دما ولكنه غير خارج في النظر من أن يلحقه معنى الاختلاف بثبوته فيه على تركه الوقوف بها أجمع فكيف يتجرد عنه الى لزوم الدم له على حال بتركه الذكر وحده إني لا أرى ذلك
قلت له: وهل لمن كان من أهل الضعف أن يتعجل في الإفاضة قبل الفجر بليل؟
قال: نعم قد قيل فيه بالرخصة له في ذلك
قلت له: وبم يؤمر فى طريقه الى أن يعمل ويقول؟
قال: قد قيل فيما يؤمر لنيل الفضل أن يلبى ولا يقطع التلبية حتى
يصل الى جمرة القبة