الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١١111
-
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يرمى ويكبر مع كل حصاة تكبيرة.
قلت له: ويؤمر بغسله قبل أن يرمى به الجمار؟
قال: نعم، قد قيل بهذا فيما به يؤمر في المستحب، وليس بلازم فان تركه على حاله ولم يغسله فلا بأس عليه
قلت له: فان كان الحصى نجسا ولم يغسله ورمي به؟
قال: قد أساء في فعله وترك ما كان ينبغي أن لا يترك عليه من غسله وأرجو أن يجزيه ولا شيء عليه.
فرمي
مع
القدرة
قلت له: فان لم يقدر على غسله أو أنه لم يمكنه وتركه لعذر
كذلك؟
قال: فهو المعذور في هذا فيما يقع لى فى النظر وأرجو في هذا الموضع أن يلحقه معنى الأسى على ذلك.
قلت له: وعلى أى حالة كان فيها من العينات يجوز له أن يرميها من قيام أو قعود أو ركوع أو اضطجاع أو في ركوب على محمد أو دابة، في طهارة من البدن أو الثوب كان أو لا؟
قال: قد قيل إنه يرى قائماً وراكباً ولا يرمى قاعداً، وإذا ثبت النهي عن الرمي في القعود لغير ضرورة، ففى الاضطجاع أولى يكون، القدرة والإمكان أن يكون على وضوء طاهر البدن والثوب
والمستحب له مع جميعا
قلت له: فان رمى على غير وضوء ولا طهارة مع القدرة عليهما
والإمكان لهما؟