كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٧

-

قلت له: ويجوز له فى موضع ما لا يجزيه أن يأخذه فيرمى به مرة

أخرى على ذلك؟

قال: هكذا عندى أن له ذلك

قلت له: وإن هو فى الرمي أخذ الحصاة فطرحها على الجمرة

فسقطت عليها أتجزيه أم لا؟

قال: قد قيل إنها تجزيه على ذلك

قلت له: فان هو وضع الحصى على الجمرة هل يجزيه في الرمي ويجوز له ذلك؟

قال: لا يبين لى وجه جوازه لخروجه فى المعنى عن الرمي فلا

يجزيه ذلك

قلت له: وإن هو أخذ الحصى فضرب به الجمرة وهي في يده لم يخرج عنها؟

قال: فانى لأرى هذه مثل الأولى فى المعنى، ولا فرق والقول في جوابهما واحد، فانظر فيه.

قلت له: فان هو زاد على السبع فى الرمي أعليه شيء في ذلك؟

قال: قد قيل بفساد الرمي، وعلى هذا فلابد له من اعادته، فان لم يعده فهو بمنزلة من لم يرم على قياد معنى هذا الرأي، وقيل بتمامه وأنه لا شيء عليه وهو الأصح، وإن كان بالعهد مع العلم لأن تلك الزيادة وإن كانت لا تنفع فما هى فى النظر بضارة للرمى،