الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٢122
معنى الاختلاف في جواز البناء على ما قد سبق وليس في النظر ما يجيله ولا فى الإجماع ما يزيله على ثبوت ما قد مضى له، لأن الرمي ليس بذي حدود فيسبق أحدها الآخر، وعلى وقوع شيء منه، فلا يبعد أن يكون ثابتا له على رأى، والله أعلم فانظر في ذلك
قلت له وإن هو أعاد الرمى في هذا اليوم أعنى النحر فأتمه
في وقته هل عليه شيء غيره من الجزاء على ذلك؟
يوم
قال: قد مضى القول فيه بأنه لا شيء عليه غير أن المتعمد على العلم لخلاف الحق في الرمي يعجبنى له على الرجوع أن يبادر إلى التوبة، وأما الجزاء بالدم فلا أعلمه على حال فى هذا الموضع إلا أن يكون قبل أن يعيد حلق أو قصر فلابد له فى قول المسلمين من الجزاء على العمد بدم، وأرجو في الناسى أن لا يتعرى من الاختلاف بالرأى في لزومه على ذلك.
قلت له: فإن لم يصح معه إلا في أيام منى أنه رماها
؟ بأقل من سبع
يوم
•
النحر
قال: خليرمها وهو على ما ذكرناه من الاختلاف في لزوم الجزاء له بالدم فى الحصاة الواحدة وبالمسكين فيها، وعذره منهما جميعاً قلت له: فإن لم يذكر حتى انقضت أيام منى؟
قال: فهو على ما مضى من الاختلاف فى الجزاء وأرجو في الرمي أنه لا يبقى عليه رأى لأنه قد انقضى وقته، والله أعلم.
حتى
قلت له: فإن كان قد علم فصح معه أنه رماها بأقل من سبع فتركها انقضت أيام الرمى أعليه الجزاء دما على ذلك؟
قال: نعم، قد قيل إن عليه الجزاء دما على ذلك
قله له: فإن رمى بعض ما عليه أن يرمى به في هذا اليوم ثم