الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٤- 124 ــ
-
قلت له: فإن شك فى السبع وإنما عارضه الشك في أنه رمى بأكثر؟
قال: فهو على هذا بالتمام أولى رغما لأنف الشيطان، ولا بأس.
قلت له: فإن تعمد لترك شيء من التكبير مع الرمي بشيء من
الحصى؟
قال: فعلى قول المسلمين فى هذا فليعذر فى ترك تكبيرة من الحصى ويكبر مع كل حصاة تكبيرة.
قلت له: فإن كان قد نسى ذلك؟
قل: فعلى قول من يقول بالإعادة فى الرمى فيعيد ما نسى أن يكبر له ويكبر معه، وإن كان من ساعته وإلا فليصنع معروفاً
•
قلت له: فإن نسى فترك التكبير كله عند الرمي في هذا اليوم؟
قال: قد قيل إنه يعيد المرمى ويكبر فلا شيء عليه، وإن لم يذكر
حتى يمضى يوم النحر فليستحب له فى قول المسلمين أن يهدى شاة
قلت له: فإن كان قد ذكره فى هذا اليوم فأعاده إلا أنه بعد أن ذبح فحلق أو قصر، هل عليه شيء؟
قال: ففى قول المسلمين أن عليه دما وعسى فى الناسي أن لا يعيد فى الرأى من أن يلحقه معنى فى الاختلاف معنى العذر من الجزاء على رأى إن صح النظر في ذلك
•
قلت له: فإن كان لما وصل إلى الجمرة الأولى والجمرة الثانية الوسطى رماها لما فى نفسه يحسبها أنها هي جمرة العقبة لجهل بها أو نسين لها أو غفله عنها؟