الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٩-
139
فسد حجه، ولا حج له، والوداع سنة، ومن لم يودع لزمه الجزاء
دم
دم
ومن بات بمكة ليالى منى بعد الزيارة لزمه، وفي كل ليلة دم إذا بات ليلة فعليه الجزاء دم، و (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) فمن فرض فيهن بالحج أحرم فيهن فلا رفث وهو الجماع، فمن جامع فسد حجه، ولا فسوق والفسوق معصية الله فمن عصى الله في الحج بما يلزمه الجزاء لزمه، ومن عصاه وفسق بشيء لزمه فساد الحج مثل الجماع فسد حجه، ولا جدال في الحج وهو الخصام، فمن خاصم وجادل بالباطل فعليه الجزاء طعام مسكين
وكل ما يلزمه فيه الجزاء مما كان فى فرض الاحرام، لأنه فرض عليه الحج، لا يمس المحرم الطيب ولا يطيب بدهن ولا غيره مما فيه عرف الطيب، وإن فعل لزمه الجزاء في ذلك دم، ولا يلبس قميصا ولا عمامة ولا كمة، ولا يغطى رأسه ولا يعقد على نفسه بخيط ولا بثوب،
فان فعل شيئا من ذلك متعمدا لزمه الجزاء دم.
ومن لم يحرم من الميقات حتى يجاوزه أحرم حيث ذكر، ولو من الحرم ولزمه لتركه الإحرام من الميقات دم، وإن غطى المحرم رأسه لزمه دم وان اصطاد أو أكل لحم صيد أو قتل صيدا في الحرم لزمه لكل شيء من ذلك جزاء فعله. وان غطى رأسه خطأ أو لبس خطأ خلع ذلك ولبى، وان دام يوما لزمه على الخطأدم.
وإن جاء المحرم عدو ولبس آلة الحرب وفدى بدم، وان لبس