الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٠--
140
-
الا الخاتم
القبى لزمه دم وفى لبس الحرير دم، وفى ليس الحلى دم وان قطع نفسه لزمه دم، وان قطع غيره فأدمى ففى الدم دم، وان نتف شعرة من شعره فعليه إطعام مسكين، وفى اثنتين مسكينان وفي الثلاث الى ما أكثر دم
،
وإن حلق لزمه دم، وان قطع ظفر لزمه طعام مسكين، وفى الظفرين مسكينان وفي الثلاثة الأظفار دم.
وان ترك الهرولة بين الصفا والمروة لزمه دم، وان قطع شيئا من شجر الحرم لزمه الجزاء بما يحكم به الحكمان من ذلك جزاء مثل ما قطع من ذلك.
وإن قتل شيئا من الصيد حكم عليه ذوا عدل جزاء مثل ما قتل من النعيم يحكم عليه بقيمة مثله قل أو كثر على ما يحكم به الحكمان وأكثره بدنة وأقله طعام مسكين هذا فى الشجر والصيد، وكل من قتل شيئا من صيد الحرم فعليه الجزاء إلا الفأرة والحدأة والغراب والقراد والكلب العقود والحية والعقرب فان هؤلاء لا جزاء على من قتلهن في الحرم، لأنهن ضارات.
وفي الجرادة حكومة وقيل تمرة، وفى الذرة لقمة أو قبضة من طعام، وفى القملة حبة أو بسرة، وما أطعم عنها فهو خير منها، وفي الرخمة دانقان، وفى الضب جدى، وفى الضبع كبش، وفى الأرنب سخلة، وفى الظبي شاة، وفى الحمامة شاة، وفى البقرة بقرة، وفي الحمار جذور، وفى النعامة بدنة، وفى بيضة النعامة نصف درهم، وفى ولد الحمار ولد
جزور مثله