كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

-

141

-

وفى بيضة الحمامة نصف درهم، وذلك كله الى الحكومة

يرجع

وفى الجزلة من الشجر شاة، وفى الدوحة جزور، وفي العود درهم

و فى القضيب الصغير نصف درهم، وفى الورقة طعام مسكين، وهذا في

الشجر وانما هذا الى الحكومة العدلين

وجائز للمحرم أن يحرم بهيميان دراهمه، وفي حقويه ويحرز ماله

إلا أن يضيع، والتمتع إذا لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج رجع تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد

وسبعة اذا

6

،

،

الحرام ثلاثة أيام في العشر وسبعة بعد رجوعه، والأيام المعدودات من أيام التشريق، والأيام المعلومات من ايضا أيام العشر يوم عرفة، النحر، وأيام التشريق وذلك مطلوب فيه أن يذكروا اسم الله في

ويوم

أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهى على الذبح والأيام المعدودات من أيام الجمار فى منى، فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه إلا لمن اتقى، والحائض والجنب هما على احرامهما ولا ينقض ولا يلبس المحرم الثوب، ولا يستبدل بثياب غيرها، والحائض تفعل كما يفعل الحاج الا الطواف بالبيت حتى تطهر ثم تطوف طوافا واحدا لحجها وعمرتها يجزيها ذلك.

1.

:

وفي بعض الحديث أن من طاف بالبيت من المحرمين فقد أحل من إحرامه والمحصور اذا لم يصل الى الحج بعث ما استيسر من الهدى، وينحر عنه ثم يحل من احرامه ويحج هو من قابل

ومن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة طعام ستة مساكين الى عشرة، والنسك