الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٧-
0 147
-
قال: نعم، قد قيل هذا ولا أعلم أن أحداً يمنع من جوازه ديناً
ورأياً في هذا الموضع
قلت له: فيجوز له بالإثمد أم لا؟
قال: قد قيل فيه انه من الزينة فلا يكتحل به، وقيل لا بأس من وجع ولم يذكر أن عليه معه فداء.
قلت له: فالزعفران والورس والمسك والمورد والغالبة والشوران؟
قال: قد قيل فى هذا جميعا انها من الطيب إلا الشوران فانه من
الزينة لا غير، وليس من أنواع جنسه الريحان
قله الله: وما أصابه من الطعام أله أن يأكله أم لا؟
قال: نعم، في قول ابن عباس وابن عمر وغيرهما، وبعض كرهه
إلا أن ما قبله أكثر
قلت له: وإن عمد به فهو كذلك؟
قال: هكذا معى في ذلك
قلت له: فهلا من قول بالمنع من أكله
قال: بلى إن هذا فى الآثار قد قيل إلا أن يكون قد أكلته النار،
والله أعلم بعدله
قلت له: أفيجوز له شم الريحان، وأكل ما فيه الزعفران؟
قال: نعم على أكثر ما فيهما، أو بعض كرههما.
قلت له: فان كان في شربه؟