كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٧

-

0 147

-

قال: نعم، قد قيل هذا ولا أعلم أن أحداً يمنع من جوازه ديناً

ورأياً في هذا الموضع

قلت له: فيجوز له بالإثمد أم لا؟

قال: قد قيل فيه انه من الزينة فلا يكتحل به، وقيل لا بأس من وجع ولم يذكر أن عليه معه فداء.

قلت له: فالزعفران والورس والمسك والمورد والغالبة والشوران؟

قال: قد قيل فى هذا جميعا انها من الطيب إلا الشوران فانه من

الزينة لا غير، وليس من أنواع جنسه الريحان

قله الله: وما أصابه من الطعام أله أن يأكله أم لا؟

قال: نعم، في قول ابن عباس وابن عمر وغيرهما، وبعض كرهه

إلا أن ما قبله أكثر

قلت له: وإن عمد به فهو كذلك؟

قال: هكذا معى في ذلك

قلت له: فهلا من قول بالمنع من أكله

قال: بلى إن هذا فى الآثار قد قيل إلا أن يكون قد أكلته النار،

والله أعلم بعدله

قلت له: أفيجوز له شم الريحان، وأكل ما فيه الزعفران؟

قال: نعم على أكثر ما فيهما، أو بعض كرههما.

قلت له: فان كان في شربه؟