كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٨

-

148

-

قال: فيجوز لأن يكون على ما في طعامه إن صح ما حضرني من

جوابه

قلت له: فهل له فى الحنا أن يجعله في يده خضاباً أو في رجله؟

قال: فأولى ما به أن يعد من الزينة فيمنع من فعله الا من ضرورة تقتضى في حق من نزل بها كون الإباحة في مثله ما به من فدية وإلا فالتوبة، والجزاء على من أتاه لا من جهة حله

قلت له: وما كان فى طلاء أو صبغ في زينة أو دخنة وكله سواء؟

قال: نعم، هو كذلك ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: وما كان فى أخلاط من أنواعه فلزمه لاستعماله ما به فكم له من كفارة في احتماله؟

قال: الله أعلم وأنا لا أدرى أن له في هذا الموضع الا ما في آحاده من كفارة أن لو أتى منها واحد على انفراده

قلت له: فإن أتى من أنواع جنسه ما زاد على المواحد كلا منهما

منفردا عن الآخر بنفسه ماذا عليه فليزمه رايا أو اجماعا؟

قال: فعسى فى الكفارة الواحدة أن تجزيه بجميع ما يكون في الوقت من أنواع الأنها مؤتلفة، وما كان في أوقات شيء فلكل منها في وقته كفارة على حدة لأنها مختلفة

قلت له: فإن كان واحداً أو مجموعا فكرره لا لما أجازه له أو العكس لدفع ما أخره؟

قال: فهذه مثل التي من قبلها، فالقول فيهما واحد فيجوز الاضطرار