الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٩-
149
-
في كل منهما أن لا يكون عليه فى تكراره الا كفارة واحدة مادام على ما به
في
جميع مراته
قلت له: فإن استعمله لغير ما أجازه له فأعاده في مقام واحد
بعد ما غسله؟
قال: ففى القياس ما يدل على أن ما بعد زواله وما قبله كل واحد جزاه إن صح ما أشبهه من الناس
قلت له: فإن كفره ولما يزيله بعد، ثم أردفه في وقته لهواه مرة
أخرى؟
قال: فكأني على هذا من أمره أرى فى كل واحد ماله من جزاء لأنه قد قطع بينهما، فهو به أحرى
قله له: فإن تركه على حاله ولم يكفره حتى زاد مرة ثانية قبل زواله؟
قال: إن هذا لمن التكرار فيجوز لأن يكون في المقام الواحد والمقامات على ما فى موضع الضرورة أو الاختيار.
قلت له: فإن بقى على تركه لغير ما به يعذر أياماً فليس عليه الا جزاء والحد؟
قال: نعم، لأنها فعلة واحدة فأنى يصح أن تكون في كفارتها زائدة
قلت له: فهل من فرق فى هذا بين أن يكون منفرداً قارناً.
قال: الله أعلم وأنا لا أدرى فى المصرح به الا أنهما على سواء فيما من كفارة، وبعض أومأ الى جواز فرق ما بينهما بما أورده من