كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٩

-

149

-

في كل منهما أن لا يكون عليه فى تكراره الا كفارة واحدة مادام على ما به

في

جميع مراته

قلت له: فإن استعمله لغير ما أجازه له فأعاده في مقام واحد

بعد ما غسله؟

قال: ففى القياس ما يدل على أن ما بعد زواله وما قبله كل واحد جزاه إن صح ما أشبهه من الناس

قلت له: فإن كفره ولما يزيله بعد، ثم أردفه في وقته لهواه مرة

أخرى؟

قال: فكأني على هذا من أمره أرى فى كل واحد ماله من جزاء لأنه قد قطع بينهما، فهو به أحرى

قله له: فإن تركه على حاله ولم يكفره حتى زاد مرة ثانية قبل زواله؟

قال: إن هذا لمن التكرار فيجوز لأن يكون في المقام الواحد والمقامات على ما فى موضع الضرورة أو الاختيار.

قلت له: فإن بقى على تركه لغير ما به يعذر أياماً فليس عليه الا جزاء والحد؟

قال: نعم، لأنها فعلة واحدة فأنى يصح أن تكون في كفارتها زائدة

قلت له: فهل من فرق فى هذا بين أن يكون منفرداً قارناً.

قال: الله أعلم وأنا لا أدرى فى المصرح به الا أنهما على سواء فيما من كفارة، وبعض أومأ الى جواز فرق ما بينهما بما أورده من