الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٢152
-
قال: لا أدريه إيجاباً كلا ولا أرى ما جاء فيه إلا استحبابا،
قلت له: فإن هى فى رأسه نالته ولما يرده حال نزعها فغطته؟
قال: الله أعلم وأنا لا أدرى فى حق من يلى به من الناس الا ما فيه من قول أبي سعيد رحمه الله أنه لا يقع فى رأيه موقع تغطيه حالة نزع الملباس
قلت له: فالعباءة فى هذا مثل الأقبية أم لا؟
قال: نعم إذ لا أحد فرق ما بينهما لمعنى يدل عليه في خلعهما، ولا في لزوم الجزاء على من لبسهما فأدخل يده فى كميهما لظهور منعهما. قلت له: كل جاء فى القباء أن على من أدخل يده في كمه ما به
من المجزاء؟
قال: بلى إن هذا قد قيل به، فلا يعذر على رده إلا أن في قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما دل على ما قبله والحمد لله حق حمده قلت له: فان جعله على ظهره فأدخل منكبيه جاز له ولا شيء؟
قال:: نعم قد قيل هل فى القباء ولا أعلم أن أحداً يقول بغيره من الفقهاء الا أن العباءة فى صورة شكله فلا يصح الا أن تكون في هذا
كمثله
قلت له: وما كان لبوس الحديد فهو كذلك؟
قال: هكذا معى في ذلك
قلت له: فان لبس السراويل أو الخفين الا لما به يعذر في حاله
ماذا عليه؟