كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٤

-

???

فيه حفظا له من الغير وقياسا، وإن كان لاختياره جهلا أو في علم فالتوبة والجزاء له بما فيه من دم، الا على قول من يذهب في الجاهل أنه في منزلة الناسي فيجوز لأن يكون على ما به من قول في الدم، بأنه عليه وقول لا جزاء فيه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأعرابي في الجبة أن يخلعها وفى الخلوق أن يغسله لا ما زاد عليهما من كفارة أوجبها عليه فيهما جزاء لما أتاه من هذا فى جهله، وان كان على وجه الخطأ فعسى أن يكون من الجزاء الى السلامة أدنى، وان كان من الاختلاف على حال لا يتعرى وقد مر من القول ما دل بالمعنى على هذا

كلب

قلت له: فهل يجوز أن يلبسه فى احرامه من بعد أن يغسله؟ قال: بلى إن كان قد ذهب عرفه ولونه فصار في حد مالا ينقض

عليه

قلت له: فان ذهب بالغسل أو غيره؟

قال: فهو المراد لا ما سواه، وقد حصل فكفى عن إزالتهما بالماء لمن أراد أن يقتصر عليه من العباد

قلت له: فان كان من نوع ما أظهر ريحه وخفى لونه أيجزيه زوال ما أصابه من الرائحة، أم لابد من غسله لجوازه جزما؟

يصح

قال: ان أولى ما بهذه على حال أن تكون جزءاً من الأولى فكيف أن يفترقا حكما، ولا شك عند أولى النهى أن زوال ما به من الروائح الطيبة مجزئ له عن غسله بالماء، وهم أكثر منا علما.

قلت له: فهل من اجازة فى لبسه لمن بالغ فى غسله فبقى على ما

به من الرائحة؟