كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٥

-

-

قال: بلى في قبول من أجازه لا على رأى من يمنع جوازه، وفى قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله أنه يعجبه الا أن يكون عليه جزاء من

زوك الطيب

•

(1) فى احرامه ولا يقدر على ازالته ولا يدرك احرامه

هذا ما اختاره في أحكامه

قلت له: وما لون بالشوران ماذا الأهل العلم فيه من قول في

هذا المكان؟

قال: فهو من الزينة فيمنع من أن يجوز وأنه يعد من الطيب مثل الزعفران حتى يذهب لونه بغسل أو لبس أو من الزمان، فيخرج عن حد ما به من الزينة والا فالجزاء فيه، وفى قولى آخر أنه ينزعه ولا شيء عليه قلت له: فالقلانس المنهى عن لبسها في هذا الموضع والبرانس، ما هي وماذا على من لبسها؟

قال: فالقلانس جمع قلنسوة وهى الكمة والبرانس هي الطويلة من أنواعها لا غير، واحدها برنس، فالرجل يمنع في كل منهما في لباسه في هذا الموضع لأن إحرامه في رأسه فليس له أن يغطيه بشيء الا أن يضطر اليه فيجوز له الفدية لحله، فان تعمده لاختياره ذاكرا لإحرامه أو ناسيا حالة فعله أو على وجه الخطأ لما أراده من مباح جاز الأن يكون جزائه على ما فى مثله فى موضع علمه بحرامه أو جهله عموما لما يجزه به فيأتى على أكثره أو كله

قلت له: فإن أحرم في عمامة أو لبسها فى إحرامه فهو كذلك؟

قال: معى في ذلك

(1) بياض في الأصل.