الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٦-
-
قالت له: فان خلع عن نفسه في إحرامه ما قد منع من لبسه
6
ثم
عاد اليه مرارا؟
قال: فان كان لما أجازه له فهى معنى لبسه واحدة بما لها فدية بدم لا مازاد عليها لا يحادها الا أن يخلعه على أن يتركه أو يكون في أصله لا على ما جاز فليزمه فى كل مرة ماله من جزاء على اعدادها
قلت له: فان تعمم ولبس القميص أو القباء أو السراويل فأحرم
على ما جاز له أو لا؟
قال: قد قيل فيها إن الكفارة الواحدة مجزية لما يكون من هذا في وقت واحد، لأنها على ما به من كثرتها ليس هى الا لبسه لا مازاد عليها، وما كان في أوقات مختلفة فلها فى كل مرة يكون في وقتها كفارة على حدة الا أن يلبسها على ما جاز له، فإنه لا يلزمه مادام على ما به الا كفارة واحدة.
قالت له: فإن كان في إعادة لبسها بعد الخلع شيء لما أجازه له وشيء على ما به من المنع؟
الحق
قال: فلابد في موضع الفرق من أن يعطى كل منهما ماله من حكم في
قلت له: فإن جمع فى احرامه بين الجبة والقميص، أو القلنسوة والعمامة فى لباسهما على ما جاز له أو يمنع منه للحرامه؟
قال: فأحق ما بهذه أن يكون على ما مر فى الثلاثة التي من قبلها إذا لبس هى الا بعضها فأنى يصح أن يكون لها في هذا الموضع غير مالها من قضية فى عدلها، وما صدق فى الشيء على جنسه لم يجز الا أن يصدق ما تحته من أنواع الا ما أخرجه دليل لا شك فيه لعدم لبسه
على جميع