كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٧

-

-

في موضع العمد أو الخطأ ذاكرا أو ناسيا لإحرامه عالما أو جاهلا في حينه بحرام امه.

قلت له: فهل يجوز في التعمد لفعلها على العلم أو الجهل حالة الذكر أو النسيان على ما جاز له أولا وفى الخطأ أن يكونا في أنواع

عن لباسه كلها؟

قال: بلى إن هذا قد يكون في عمومه فلا يمنع من جواز كونه في شيء من أنواعه، لأنه من الممكن لا من الممتنع الافى الخطأ وأنه على الخصوص فيما فيه يمكن أن يكون به في يومه

قلت له: فان كان لما به من أذى أو مرض أو مخافة ضرر من عدو أو برد أو حر أو مطر؟

قال: فيجوز له على هذا وما أشبهه من أمره الا أن عليه الفدية بدم، وان خلع ما لبس فعاد اليه مرارا فلا زيادة على الوالحد مادام على ما به في هذا الموضع لعذره

قلت له: فان بلى فى حاله بعدو يجاهره أو يخاتله فلبسها وتدرع معها ضرورة ليدفع عن نفسه، أو ماله شر من يقاتله؟

قبال: إن لمن أوضح العذر فيجوز له، وعليه الفدية في قول أهل

الذكر

قلت له: فان خلعها على نية تركها لزوال ما أخافه فأجازها له، ثم نزل به مرة ثانية فأعادها بعد أن نزعها؟

قال: فأحرى ما به على هذا، وإن جاز له أن تلزمه فدية أخرى

قلت له: فان انحل من العمامة طيها حتى بان أكثر رأسه أو كله فأعاد

اليها؟