كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٨

-

-

قال: فان أولى ما بهذه أن تكون لبسة ثانية فوق الأولى

قلت له: فإن فسخها أو زالت عن رأسه فردها أو استرخى كورها وهى به قائمة في مكانها لم نزل عنه فشدها؟

قبال: فهذه على ما أرى في ردها بعد كون سقوطها من على رأسه أو فسخها مثل التى من قبلها وعلى العكس مرشدها.

قلت له: فهل يجوز في سيفه أن يكون حامله في احرامه فيجعل

على عاتقه حمائله؟

قال: بلى في موضع المخافة ضرورة اليه والا فلا.

قلت له: فان لقى فى إحرامه عدواً أو صار على مخافة لقائه من أله أن يلوى على حقويه فوق إزاره رداء أو حبلا فيعقده أو يغرره خوفا عند اللقاء أن يسقط عليه؟

قال: نعم، الى عقده فى نفسه فانى لا أعلم جوازه الا أن يكون في موضع الضرورة الليه، فان فعله فالكفارة على حال فيه، وإن لواه

فلا شيء عليه

قلت له: فإن شده على وسطه من فوقه فالقول فيه على هذا يكون إن

لواه أو عقده؟

قال: نعم، هو كذلك لعدم ما يدل على فرق ما بينهما في ذلك

قلت له: فإن كان به جراحة فربطها عمدا بخرقة؟

قال: فإن كان لما به من ضرورة لا يقدر معها على حال بدون ما

فعله أن يدفعها جاز له، وعليه الفداء والا فالمنع من حقه فيلزمه في

العقدة

من

ساعته

القدرة أن يحلها ولأنه يكون الجزاء مع