كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٩

-

???

-

قلت له: ومن الحرام أن يعقد على نفسه في بدنه شيئا الا من ضرورة

ما دام على ما به من الاحرام؟

قال: نعم، إلا هيمانه فانه قد رخص له فيه، ولا أعلم أنه يختلف في جوازه لما به من حاجة اليه، ولا شيء عليه

قلت له: فهلا تخبرني عن الذى أجازوه فى هذا الموضع ما هـ وكيف يكون في الشيء؟

قال: بلى إن قول أهل المرشد في وصفه أن يأخذه من طرفه فيدخله فيما أعد له من آلة مسكه أو فى طيه فلا يخرجه من جانبه، فانه

العقد

من

قلت له: وإذا كان ذا هو الذى من قصده لا مازاد عليه، فانعقد من جانبه الثاني لا بعمده؟

في

قال: فهو من الخطأ بما فيه من قول في رأى الا أنه يعجبني حق من بادره اللى رده بأسرع ما قدره أن لا يلزمه شيء لما أراه من

بعده عن محل الجزاء.

قلت له: فان أخذ بطرفيه لا لما أجازه له فعقدهما عليه؟

قال: فهذا من العمد بماله من حكم فى موضع كونه على ما به في حاله من نسيان الاحرامه أو ذكر له في علم أو جهل.

قول

قلت له: فان ثنى العقدة مرتين؟

قال: فهى مثل الواحدة أو تظن أن لهما كفارتين، وليس كذلك في

من تعلمه من المسلمين

قلت له: فان عقد على نفسه في مواضع عدة؟