كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٠

-

-

قال: إن هى فى الوقت الواحد الا مثل عقدة بما لها من كفارة وفى الأوقات المختلفة، فلكل ما له من جزاء على حدة.

قلت له: فان حل ما عقده ثم رجع فرده؟

قال: ففى هذه كل مرة الا أن يكون لما أجازه له، فانه لا زيادة على الفدية الواحدة مادام على ما به من ضرورة الليه.

قلت له: وما لبسه في احرامه أو عقده على نفسه من أوله الى آخره فلم يحله فى موضع ما ليس له فيلزمه ما فيه لحرامه؟ قال: فالله أعلم والذى معى فى هذا أن الدم مجزئ له فيه، ولا أعلم أن أحدا يقول بما زاد عليه

قلت له: فان صر فى ثوبى احرامه أو في أحدهما شيئا من الدراهم أو غيرهما، فعقد عليه بحبل أو خيط أو بنفس ثوبه أو بهما ماذا يلزمه؟

قال: فهذا مما قد أبيح له على حال فلا شيء فيه فيما أعلمه

قلت له: فهلا من أجازه فى إزاره ولا فى ردائه أن يعقده على نفسه في احرامه لاختياره؟

قال: اذا: نعم وجد في موضع الاختيار الا ما يدل على المنع. جوازه، لأنه غير الاضطرار

مـ

قلت الله: وإن أحد في شيء من هذا أكرهه على عقده أو لبسه، ولم يقدر أن يمتنع من جوره لعجزه في نفسه؟

قال: فيجوز له الأنه موضع ضرورة وعليه الفداء، فان أمن من جوره لزمه أن ينزعه مع القدرة من ساعته، ولم يجز له، أن يدعه فان