كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦١

161

-

بحجره حكم العمد بما فيه، وان نسى فى حاله فسها عن ذكره جاز لأن بحجره حكم العمد بما فيه، وان نسى فى حاله فسها عن ذكره جاز الأن يكون على ما في الناسي من قول

قلت له: فان عقد عليه أو ألبس ما لا يجوز له في يقظته كرها أو في منامه لا بأمره؟

قال: فهذا لامن فعله فلا كفارة له على أظهر ما فيه قضى زمانه أو طال في مرة.

أو جهل

قلت له: فان قدر من بعد على زواله فتركه لا لما به يعذر في حاله؟ قال: فيجوز لأن يكون لعمده على ما مر في مثله في موضع علمه

قلت له: وما لواه من خرقة وبها شيء من الطيب على ما به من قرحه؟

قال: فلا بأس عليه لجوازه مع الفدية إن الجاته الضرورة الى ما فعله، والا جاز لأن يكون فى جزائه على ما مر في موضع عمده أو خطئه

فيما له أو عليه

قلت له: فان زاده على هذا من طيب عقدا ?

قال: فعسى في الدم الواحد أن يكون له مجزيا عنهما في موضع

لزومه لا ذكر الله رشدا.

قلت له: فان وضع ثوبه في شيء من أنواع جنسه، أو قعد عليه وهو لا يدرى به فأصابه لونه أو ريحه لا باختيار نفسه؟

(م 11 - لباب الآثار - جـ 4)