الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٢-
162
-
قال: فهو من الخطأ بما فيه من قول فى رأى جاز عليه
قلت له: فان بال فلم يجد ما به يتطهر من الماء في الحال أيجوز له أن يربط على ذكره خرقة حذراً من النجاسة أن تصيبه في بدنه أو ثوبه أم لا؟
قال: نعم، يجوز له ولا شيء عليه الا أن يعقدها فيلزمه ما فيه
قلت له: فإن ربطها بشيء آخر فلواه على ذكره من فوقها أو
عقده عليها فهو كذلك؟
قال: هكذا في ذلك. معي
قلت له: وما كان من هذا فى اليد أو الرجل ما بقى من البدن لياً أو عقداً فهو على سواء في هذاا؟
قال: نعم في موضع لزومه أو العكس في السنة أو الاجماع أو الرأى لمن جاز له أو لزمه أن يعمد به في يومه، اذ لا أجد في الحق ما يدل على صحة وجه الفرق لاباحة اللى عموما الا في غطاء الرأس وحضر العقد مطلقا الا فى حق من اضطر اليه والى ما قبله، فإن الضرورة تقتضى كون الاجازة مع الفدية
قلت له: فان أحرم فى طيلسان أو ساحة أو بركان؟
قال: فلا بأس عليه لأنهما من أنواع ما قد أجيز على حال في الاحرام، فأنى يجوز على من البسهما أن يوجد فيه بالجزاء وليس
هو من الحرام
الت له فإن أخذ المنطقة فلواها على نفسه ولم يعقدها، ولكنه
أدخل ما بها من حديدة في سيرها؟