كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٣

163

-

قال: فعسى أن يجوز له فلا جزاء فيه، لأنه لا من العقد في شيء فاعرفه، فان لأبي سعيد رحمه الله ما دل عليه.

قلت له: فان لبس في أصبع يديه خاتما؟

قال: قد قيل فيه بالاجازة وبعض كرهه فرأى عليه دما، وليس

بأمر الحج عالما

قلت له: فهل له أن يرى وجهه في المرأة؟

قال: قد قيل فيه بالكراهية، وفى قول آخر لا بأس به الا أن

يكون لزينة

قلت له: فان اضطر اليه؟

قال: فيجوز له ولا شيء عليه فينظر في ذلك

مسألة:

ومنه: وفى المحرم أله أن يحمل فى احرامه سيفا أو غيره من السلاح

أم لا؟

قال: قد قيل في السيف بالمنع له من حمله فيه الا أن يكون خائفا وفى قول آخر أن له أن يتقلده مطلقا.

وقيل: ليس له أن يحمله الا أن يكون فى العائق الآخر فانه يجوز فلا يمنع، ولكنه لا يتوشح الحمائل، والله أعلم بعد له، والقول في غيره من أنواع الأسلحة كمثله، والذى أجده فى الرواية من طريق القوم عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة».

،