الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٤-
164
-
قلت له: وما تراه فى هذا من روايتهم فيقول فيه؟
فعسي
قال: الله أعلم به، فان حمل على اطلاقه ففى ظاهره ما يقتضى وجه المنع من جوازه عموما وأنا لا أدريه فى كل حال فأقربه، فان صح أن يكون فى موضع الاختيار لما أريد به فيها من قتال أو ما دونه لا على ما جاز من اخافة لمن بها من مقيم أو مسافر في غير موضع الاضطرار أو لما قد نزل به فى الحال من مخافة على نفس أو مال، ولا ما يكون في العدل من مباح للمحرم والمحل لمن أبيح منهما في الحرم أو الحل، أو ليس هذا بالحق ولربما حمله بها خوفا من ضياعه إن فارقه أو لما رامه أو شراء أو هبة أو عطاء، أو الواسع من العمل في الدين أو المرأى أبو بداله أن يخرج به منها، أو جاء به اليها، فجاز له أن يدخل الى غير هذا مما أشبهه، أو ترى المنع من جوازه فى عموم أو أو على الخصوص في شيء منه، وأنا لا أدريه فأحرمه على من رام
من نحو بيع
أن يفعله
قلت له: فان كان فى خوف غير باغ ولا عاد أله أن يحرم فيه فيحمله فى طوافه وسعيه وصلاته حال احرامه؟
قال: نعم، اذ لا أجد فى هذا الموضع الا ما يدل على جوازه،
لا على احرامه
قلت له: وهل يجوز أن يقاتل به بقى عليه، فأراد قتاله، فيه ما رام عدوانه أن يأخذ ماله؟
قال: هكذا معي
يدفع
في هذين، ولا أعلم أنه يختلف في حله برأى ولا
دين الا أن يقدر فى حاله بما دونه أن يمنعه عن ماله
قلت له: فان أصابه فى احرامه على هذا شيء فأدماه كان من عدوه
أو بغير عمد من سلاحه؟