الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٧-
0 167
قال: نعم الا أنه لابد له معه من أن يكفر، ولا أعلم أن أحدا يقول في هذا الموضع بغيره من أهل البصر
قلت له: فإن كان به علة لا يقدر معها على كشفه فالقول في الفداء
على ما مر في وصفه؟
قال: هكذا في هذاا من قولهم.، وأنا لا أدرى في الفدية منها
معي
يعذر إلا أن فى المرواية عن ابن عباس أنه خمر رأسه من داء كان به
فذبح شاة فيما عنه يذكر
قلت له: وعلى هذا يكون القول في وجهه أم لا؟
قال: نعم، لقولهم فيه إنه من الرأس، وليس في هذا الموضع
إلا ما به من حكم فيما له وعليه.
قلت له: فان هو غطى فاه أو أذنيه؟
قال: فعسى أن يكره له ما لم يضطر اليه، ولعله لا يبلغ بـ
حال الى جزاء يلزمه فيكون عليه.
قلت له: فإن أحد فغطى رأسه أو وجهه ولا يقدر على منعه، أو
أتاه نائما فخمره؟
قال: فعسى أن يكون هذا من عذره، فلا يلزمه شيء إن كشفه حتى أمكنه، ولما يكن من أمره الا أن يبقى يوما أو ليلة، وعلى قول آخر يوما وليلة، فيجوز لأن يكون فى الدم على ما فى الناسي من رأى الأهل
العالم
قلت له: فان حيى الى أن يغطيه وحده خوفا على نفسه أن يمتثل
ما أمره؟