الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٨-
قال: هذا الا من عذر فيجوز له مع الفدية، وان كان في حيز قلت له: فان هذا قد ظلمه فهل له أن يأخذه في موضع الانتهاك منه لما دان بتحريمه لما قد لزمه؟
قال: نعم، إن الخرجه دما أو طعاما، والا فليس له أن يرجع اليه فيما يؤديه صياما
قلت له: فهلا من إجازة فى أن يجعل على رأسه عصابة لدفع ما به
أذى أولا
قال: بلى لأنها مما قد أجيز على هذا، ولا شيء على من نوى مالم يبلغ نصفه، وعلى قول آخر أكثره فيلزمه الفداء، وإن عقدها فلابد معه وأن يكون فى اللعمد الجزاء، فان نسى جاز لأن يلحقه معنى ما في مثله من حكم في عدله
قلت له: فان عرض له ما يدعوه إلى أن يحكه فيجوز له؟
قال: نعم قد قيل بجوازه الا أنه يؤمر أن يكون برءوس أنامله ولا شيء على فاعله
قلت له: فإن كان بأظافره أو بكل أصابعه أو براحة كفه ماذا عليه
فيما قل أو كثر في مقداره؟
ما
قال: فعسى أن يلزمه شيء وإن خالف الى غير ما به يؤمر في فعله لم يدمه أو يقتل شيئا من قمله، أو يسقط شيئا من شعره الحي
لأجله
قلت له: فإن كان فى لحيته، فالقول فيها كذلك؟
،