الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٠-
170
-
قلت له: فان شد على منخريه أو عطى لحيته بثوب أو بيديه؟
قال: فلا أراه إلا أتى مكرواها إلا ما زاد عليه إلا أن يكون في شيء يخافه مثل نتن أو ريح دخان أو غبار يدخل في أنفه فيؤذيه، أو نار تهبه فتحرق شعره، أو ما يكون من نحو هذا، وعلى كل حال فلا جزاء فيه، وعلى قول آخر فيمن لمه شعر طويل إن له أن يغطى ما تحت الأذنين
قلت له: فان كان من حبه أن يدخل في بيت أو عرش أو قبة؟
قال: قد قيل هذا كله أنه مما أتيح لمثله، وإن مس رأسه فلا
شيء عليه لأنه مطلق في حله
قلت له، وإن استظل بحجر أو شجر؟
قال: نعم لجواز الأولى وهذه الى الإجازة كأنها أدنى
قلت له: أفلا يجوز له أن يتقى حر الشمس فيجعل على نفسه من قومه مظلة مرتفعة عن رأسه أم لا؟
قال: قد قيل بجوازها على هذه الصفة وكأني لا أجد ما يمنع
منها في قول لأحد من أهل المعرفة.
قلت له: ولا بأس عليه فلا فداء ما لم يمس الرأس؟
قال: نعم قد قيل هذا، وأنها إن مسه فعليه دم إلا أنه يشبه في غير العمد يلحقه معنى في الخطأ من حكم.
قلت له: فهل له فى رأى أوا اجماع أن يحمل على رأسه ما أراده
من متاع؟