الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧١171
-
قال: لا أدريه إلا فيما لا غناء له عنه من زاده، وعليه في تركه ضرر، فانه مما قد رخص فيه لمن اضطر اليه إلا أنه لابد وأن يكون في الجزاء على ما به من الاختلاف الرأى من يقول بالفداء إن أتى على نصفه فعمره، وعلى قول اخر ان غطى أكثره، والله أعلم ببلاده قلت له: فهل يجوز له أن يحلق رأسه قبل محله إلا من ضرورة
اليه؟
عليه.
قال: لا أدرى فيه الا ما يدل على المنع من جوازه لاغيره فأدل
قلت له: فان كان مريضا أو به أذى من رأسه؟ …
قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك رخصته من الله لمن اضطر اليها فجازله فى حاله أن يكون عليها، وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى كعب بن عجزة يوقد بقدر له وهو محرم، واهوام رأسه تتناثر فقال له: «احلق وافتد» •
قلت له: أفلا تخبرني عن الصيام كم يكون من الأيام، وعن الصدقة على من هى، وما مقدارها من الطعام، وعن النسك ما هو من الأنجام 8
قال: بلى قد قيل في النسك انه فى هذا الموضع شاة أوا بدنة أو بقرة، وفي الصيام أنه ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة الى ستة أيام، وقول آخر ستة أيام أو سبعة الى عشرة أيام، وفى الصدقة إنها اطعام
ستة مساكين
قلت له: فأين يؤمر فى كل من هذا أن يؤديه على ما جاز فيه
فيجز به لأداء ما عليه؟