الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٣-
173
-
أن يلزمه من الجزاء ما فيه إلا أن ما قبله هو الذي يعجبنى على هذا من أمره.
قلت له: وما قطعه من شعره فالقول فى كفارته كما لو قلعه؟ قال: قد قيل هذا لأنهما فى المعنى سواء، فهما لحكم واحد
في الجزاء
قلت له: وما جزه أو قلعه من واحدة أو اثنتين بعد أن كفر لما
قبله من شعره، فلا يجمع في الجزاء فيكون دما؟
قال: هكذا معى فى قول من تعلمه فى هذا لا غيره فأدل عليه في رأى أوا دين جزما
•
قلت له: فان أخذ من شعره واحدة فقطعها فى مرتين، وهى فيه، وفى الثالثة قلعها؟
قال: ففى الأثر من قول المسلمين إن كان فى مقام واحد فليس عليه إلا ما لها من إطعامه بمسكين، وإن كان فى أوقات متفرقة فلكل ما له من فدية، وعسى أن يجوز في المقام الواحد لأن يكون على هذا، وان كان في حين
قلت له: فان بلغ ثلاثا فى تفرق أوقاتهن من قبل أن يكفر أو زاد
عليهن؟
قال: فلابد وأن يجمع ما لهن فيكون دما يؤديه عنهن
قلت له: فان قطعها في ثلاث قطع أو أكثر في مرة واحدة؟ قال: فلا أرى لها فى هذا المواضع زيادة في الجزاء على مالكها لأنه لواحد من فعله بها.