كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٤

174

-

قلت له: وما جزء من شعره أو نتفه فبلغ ثلاثا أو ما زاد حتى يأتي على كله فليس له إلا دم واحد؟

قال: نعم، قد قيل فيه بأنه كذلك ما لم يكفر، ولا أعلم أنه

يختلف في ذلك

•

قلت له: فان كفر ثم عاد الى فعله، قال: فلابد وأن يرجع به في الجزاء الى ماله من كفارة في أصله.

قلت له: فان قلع أو جز فى كل يوم شعرة حتى بلغ قبل تكفيره ثلاثا أيجمع لهن في مواضع لزومه فيكون دما؟

قال: نعم، وإن أورثه أسفا على ما كان من فعله فأعقبه ندما

قلت له: فان كان نتفه أربعا في يومين واخدة في اليوم الأول وثلاثا فى اليوم الثانى أو على العكس من قبل أن يكفر ماذا يلزمه

في هذين؟

قال: بلى قد قيل في هذا المواضع ان عليه في الثلاث دما وفي الرابعة إطعام مسكين

قلت له: فان أخذ من شعره واحدة فنتفها فأدمته؟

قال: قد قيل إن عليه دما.

قلت له: فان نتفها أحد غيره في يقظته أو في منامه إلا أنه

لا بأمره؟

قال: قد قيل إن عليه الجزاء، وعلى العكس في قول آخر وأنه

لا ظهر ما فيه