الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٤174
-
قلت له: وما جزء من شعره أو نتفه فبلغ ثلاثا أو ما زاد حتى يأتي على كله فليس له إلا دم واحد؟
قال: نعم، قد قيل فيه بأنه كذلك ما لم يكفر، ولا أعلم أنه
يختلف في ذلك
•
قلت له: فان كفر ثم عاد الى فعله، قال: فلابد وأن يرجع به في الجزاء الى ماله من كفارة في أصله.
قلت له: فان قلع أو جز فى كل يوم شعرة حتى بلغ قبل تكفيره ثلاثا أيجمع لهن في مواضع لزومه فيكون دما؟
قال: نعم، وإن أورثه أسفا على ما كان من فعله فأعقبه ندما
قلت له: فان كان نتفه أربعا في يومين واخدة في اليوم الأول وثلاثا فى اليوم الثانى أو على العكس من قبل أن يكفر ماذا يلزمه
في هذين؟
قال: بلى قد قيل في هذا المواضع ان عليه في الثلاث دما وفي الرابعة إطعام مسكين
قلت له: فان أخذ من شعره واحدة فنتفها فأدمته؟
قال: قد قيل إن عليه دما.
قلت له: فان نتفها أحد غيره في يقظته أو في منامه إلا أنه
لا بأمره؟
قال: قد قيل إن عليه الجزاء، وعلى العكس في قول آخر وأنه
لا ظهر ما فيه