الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٦-
176
قلت له: وما نتفه من شعره أو حلقه بالموسى أو النورة أو جزء
كله سواء؟
قال: نعم قد قيل هذا هو كذلك ولا أعلم أن يختلف في ذلك
قلت له: فان اغتسل من جنابة أو ما يكون من نجاسة أو توضأ
لما يؤمر به من صلاة أو غيرها فانقطع أو نتف لعركه شيء من شعره لا بعمده أيلزمه ماله دم ه أيلزمه ماله دم أو مادونه من جزاء أم لا؟
قال: فهذا من الخطأ فلا شيء عليه، وعلى قول آخر فلابد وأن يلزمه ما فيه غير أني ما قبله فأميل اليه إلا أن يزيد في عركه لوضوئه أو غسله على مقدار ما به يجترئ في مثله.
قلت له: فان كان لغير معنى يوجبه أو يجبزه له؟
قال: فلابد من الجزاء بما يكون له من الفداء
قلت له: فان عرض في موضع من بدنه ما يحتاج معه الى أن يحكه فانقشر شيء من جلده أو انتف شيء من شعره، أو أدماه
ماذا يلزمه؟
قال: فهذه مثل التي من قبلها فى عركه لشيء من بدنه حال طهارته، فاقول فيهما واحدا لأنهما على سواء.
قلت له: وما سقط لحكه من شعره الميت فلا كفارة له؟
قال: هكذا قيل، ولا أعلم أن أحدا يقول فيه بغيره فأدل عليه. قلت له: فان اتكا على جدار أو حجر أو على شيء من الشجر فانتتف أو انقطع من ظهره شيء من الشعر؟ قال: قد قيل بالجزاء فى هذا على من تعمده، ولعله لما وقع