كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٧

-

\ W

به وإلا فعسى أن يجوز فيه لأن يكون من الخطأ فيعطى ما له من حكم في

رأى جاز عليه

قلت له: فان اضطر بالحجامة جاز له؟

قال: نعم إلا أنه لا يقطع شعرا أو تظن أنه لا يجوز فيمنع وفى الرواية عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

احتجم وهو محرم، ولكنه مع الفداء.

قلت له: فان قطعه من المواضع؟

قال: فعليه فى العمد الجزاء، ويختلف في ثبوته

الخطأ

مع

،

قلت له: وما كان من شرط الجحامة؟

قال: فان كان عن رأيه فهو كفعله وإلا فلابد وأن يكون على

ما في الخطأ من رأى فى مثله.

قلت له: فان لم يكن الحجام فى منزلة من يؤمن على حاله على ما يأمره به من تركه، وينهاه عن زواله؟

قال: فعسى في لزومه أن يكون على هذا أدنى والله أعلم فينظر

في ذلك.

* مسألة:

ومنه وفيمن يكون في إحرامه فيقص شيئا من أظفاره ناسياً أو عامدا في علمه أو جهله بحرامه؟

قال: ففى الأثر ما دل على أن له وعليه ما في الشعر من حكم في اجماع أو رأى لأهل البصر فارجع فى هذا إلى ما في ذلك وكفى (م 12 - لباب الآثار - جـ 4)