الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٩179
-
قلت له: فان زاد فى فعله على مقدار ما به يكتفى في جزء على ما بقى من أجله؟
قال: فعسى فى لزومه أن يكون على هذا أدنى.
قلت له: وما كان من أظفار رجليه فالقول فيها مثل أظفار يديه؟
قال: هكذا فيهما لا غيره لعدم فرق ما بينهما
قلت له: فان اضطر الى قطع شيء منها الأذى؟
قال: فيجوز له مع الفداء، وفى قول آخر لا شيء عليه إلا أن ما
قبله أظهر
قلت له: فان وقع على محمل أو غيره فانكسر من أظفاره أو انقلع؟ قال: فلا شيء عليه، وإن جاز على رأى آخر فى الفدية الأن يلزمه،
فالأول كأنه أصح ما فيه
قلت له: فان كان لما علمه بها من شيء لا يؤمن منعه من انكسارها أو ما يكون به من نقنها؟
قال: فأخشى فى الفداء أن يكون عليه وإنجاز له لما به من ضرورة
قلت له: فهل من فرق فيها بين المعتل منها والصحيح؟
قال: لا أدريه من قول أحد في إشارة والا تصريح.
قلت له: وما انقطع منها بنفسه أو لأجل علة فانقلع؟
قال: فهذا ما لا يجوز فيه يوما إلا أنه لا شيء عليه جزما