كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٩

179

-

قلت له: فان زاد فى فعله على مقدار ما به يكتفى في جزء على ما بقى من أجله؟

قال: فعسى فى لزومه أن يكون على هذا أدنى.

قلت له: وما كان من أظفار رجليه فالقول فيها مثل أظفار يديه؟

قال: هكذا فيهما لا غيره لعدم فرق ما بينهما

قلت له: فان اضطر الى قطع شيء منها الأذى؟

قال: فيجوز له مع الفداء، وفى قول آخر لا شيء عليه إلا أن ما

قبله أظهر

قلت له: فان وقع على محمل أو غيره فانكسر من أظفاره أو انقلع؟ قال: فلا شيء عليه، وإن جاز على رأى آخر فى الفدية الأن يلزمه،

فالأول كأنه أصح ما فيه

قلت له: فان كان لما علمه بها من شيء لا يؤمن منعه من انكسارها أو ما يكون به من نقنها؟

قال: فأخشى فى الفداء أن يكون عليه وإنجاز له لما به من ضرورة

قلت له: فهل من فرق فيها بين المعتل منها والصحيح؟

قال: لا أدريه من قول أحد في إشارة والا تصريح.

قلت له: وما انقطع منها بنفسه أو لأجل علة فانقلع؟

قال: فهذا ما لا يجوز فيه يوما إلا أنه لا شيء عليه جزما