الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٠180
لأنه من فعل الله وحده، فكيف يصح أن يكون من ورائه جزاء، في عقوبة على من نزل به انى لا أراه ولا أعلمه أن أحدا قاله فادعاه، والله أعلم
فينظر في ذلك
مسألة:
ومنه: وفى إذا أحد رماه أو وطأ على ما يخرج لا بعمد أو كذلك، أو وقع به فأدماه؟
قال: فهذا من الخطأ وله ما فيه من قول وله ما فيه من قول بدم، وقول لا شيء عليه وما أصابه من غيره يوما لا عن رأيه فأبعد لزوما إلا أنه في اجماع لما به فى الرأى من نزاع.
قلت له: فان كان فى خروجه على هذا من مواضع أيلزمه في رأى من يقول بالجزاء على عدد خروجه؟
قال: قد قيل فى الدم الواحد على رأيه مجز لما يكون في مقام واحد، وما يكون في أوقات متعددة فلكل منها ماله من دم على حدة، وعلى قول آخر فيجوز على تفرق أوقاته ما لم يكفر أن تكون كفارة
واحدة
قلت له: فان تعمده لا من ضرورة ذاكراً لاحرامه؟
قال: فان عليه على حال ما فيه من كفارة جزاء له أن يكون فى جهل بحرامه، فيجوز لأن فيختلف في لزومها له على من يجعله بمنزلة الناسي في هذا من أحكامه
قلت له: فان عقره ما يتناوله لحاجته، أو يحمله من الحطب
أو يكسره؟