الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٢-
182
قلت له: فان كان به شيء من القروح أو الدماميل؟
قال: فيجوز له أن يقفاه فيعصى بالعمد ليخرج ما به من المد، ولا شيء عليه فيما يقول
قلت له: فان أدمى لزيادة على ما به يكتفى في عصره؟
قال: فأخشى أن يلزمه على هذا من أمره، فيكون على ما في الدم من جزاء لعدم عذره
قلت له: فان كان به شيء من اللسع أو ما يكون من القدر المحتاجة للقطع؟
قال: فيجوز في علاجها لمن أحكمه أن يقطعها بالحديد أو ما يقوم مقامه من الأدوية النافعة لإخراجها إلا أنه مع الفدية لابد إلا أن يكون
بعد نضاجها
قلت له: فهلا من إجازة له فى أن يعمل لنفسه أو لغيره ما يخافه
فلا يأمن معه أن يخرجه فيدمه؟
قال: بلى في موضع الحاجة اليه، فان أدماه فلا شيء عليه إلا أن
يكون على رأى فيه
قلت له: وما يلزمه إن جرحه ما به يعمل من آلة أو يعمله من
شيء أوا طعنه فخرج دمه؟
قال: فأجرى ما به فى هذه والتي من قبلها أن يكون في كل منهما ما في الأخرى إلا أنى أميل الى ما بعده من الجزاء في هذا الموضع وما أشبهه لعدم عمده.