الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٣-
183
-
قلت له: فان عقرته دابة فأدمته؟
قال: فلا شيء عليه الا أن يكون فى تعرض لما أصابه منها إلا لمعنى اجازة له، فانه لابد وأن يلزمه ما فيه، وقيل: يلزمه على حال
قلت له: فان أكله بعوض أو قراد أوا زنبور فخرج من موضعه دم ماذا يلزمه لخلاصه أن يعمله؟
قال: فلا أرى فى هذه إلا أنها معنى فى التي من قبلها، فيجوز
لأن يكون فى جزائه على ما بها أم ماذا ترى.
قلت له: فان أدنى من نفسه في حالله صبياً يلاعبه حتى جرحه في موضع من بدنه قدمي
قال: قد قيل ان عليه دما لأنه قد جاء منه بالعمد، فالجزاء على قوله لازما، ولابد إلا أنه يعجبنى فى موضع ما يكون لمعنى أجازه له فأوجبه أو أباحه فى يومه أن لا يتعرى من الاختلاف في لزومه الأنى على هذا لا أراه فى عدة من جملة أنواع فعله، ولا من عهده ما لم يرده لما أصابه في قصده.
قلت له: فان أخذ على هذا من أمره معه بشيء من لحيته فنتفه أو قطعه فالقول في جزائه كذلك؟
قال: هكذا معى فى ذلك.
قلت له: فنان رماه أحد بشيء أو طعنه به لا عن أمره في يقظته أو
منامه فأدماه؟
قال: ففى القياس له بالشعر ما يدل على أن له ما فيه من رأى
لأهل البصر