الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٠190
-
قال: نعم، على قول من أجازه الا أنه يترك أصله على حاله فليس له قلعه، وفى هذا ما دل على أنه ما أكل ثمرا فلا يتعداه الى ما زاد عليه شجراً
قلت له: وما نبت على ما به من زرع أو ما يكون من شجر
وخلافه؟
قال: فالاختلاف فى أن له أن ينزعه فى قول من أجازه وقول من
قلت له: فهل لغيرة فيه ماله أو عليه؟
قال: الله أعلم وأنا لا أدرى فى هذا غير ما به من المنع الا أن يكون مما يختلف في جوازه فى الأصل فعسى أن لا يبعد إلا لمانع من وجه آخر، وإلا فهو كذلك إن صح ما أراه، فحاز لأن يكون من العدل قلت له: وما كان من أنواع ما لا جواز له في السنة أو الاجماع؟
قال: فهو من الحرام على من علمه أو جهله في دين الاسلام
قلت له: فان قلع من هذا شجرة صغيرة أو عود حشيش أو قطع شجرة كبيرة أو ما بينهما ماذا عليه من الجزاء فيلزمه في العمد أو الخطأ؟
قال: ففى الأثر عن ابن عباس رحمه الله أن في الدوحة وهى الشجرة الكبيرة بدنة، وفى الجزلة وهى الشجرة الوسطى شاة، وفى القضيب درهم، وفى الصغيرة لمن قاله مثل ما له من قيمة، وقيل دم