كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩١

-

191

-

إن كان لها عود الا فأقله ما يكون من ورقتين وليس له ساق و جزاؤه درهم، وقيل نصف درهم، وقول فى ظن بدانقين، وقيل طعام مسكين فى العمد، وعلى أكثر ما به من رأى فى الخطأ، وما كان من الحشيش فالى القيمة يرد

قلت له: فالجزاء فى شجرة ما أكثر وما أقله؟

قال: ففى قول المسلمين أكثره بدنة وأقله طعم مسكين

قلت له: فهلا قيل في صغيره بعد أن صار له ساق بدرهم حتى يبلغ الدوحة فيكون له ما في كبيره؟

قال: بلى قد قيل ان فيه ما لم يبلغها در هما جزاء لمن فعله في موضع لزومه له مغرما.

قلت له: فهل فى الدوحة من قول بأكثر من بدنه أو بأقل منها؟ قال: الله أعلم وأنا لا أرى أن أحدا يقول بأكثر منها وأما بأقل، فنعم لقول من قال فيها شاة.

حصى

قلت له: فان قطع مسواكا أو قضيبا لعصى أو ما أراده بحديدة أو

قال: ففى الأثر من قول الفقهاء أن عليه فى كل واحد من هذين طعم مسكين، وعلى قول آخر درهما ليشترى به طعاما فيفرقه في الفقراء قلت له: فهلا جاء فى المسواك أنه لا بأس به مالم يرده للتجارة؟ قال: بلى أن هذا قد قيل به الا أنه فى رأى لمن أجازه من قومنا،

ولا أدريه من قول أصحابنا