الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٤-
194
-
قلت له: وما كان فى نخله من سعفها فالقول فى رطبه ويابسه على هذا يكون بعد أن زايلها أو من قبله؟
قال: فعسى أن تكون فى العدل بمثابة واحدة لتماثلها في المعنى
من جهة الفرع والأصل
قلت له: خان قطعها أو أزال رأسها أو قلعها؟
قال: فيجوز في النظر لأن يلزمه موضع وجوبه ما في الدوحة
من الشجر
قلت له: وما عليه فى اخراجه لشيء من زورها أو خوصها الحى أم لا جزاء فيه؟
قال: فلابد في هذا المكان من جزاء فى موضع لزومه له، فيكون
للزور ما في الأغصان وللخوص ما في الورق لأنهما شبهان
قلت الله: فهل لمن أراد أن ينتفع بها أو شيء منها بعد كون موتها على قول من أجازه في مثلها؟
قال: نعم لأنى على هذا من أمرها لا أرى الا على ما يدل جوازها لا على غيره من حجرها.
عليه
قلت له: وبالجملة فى الذى لا يكون جوازه الا على قول؟ قال: فلا جزاء فيه على من فعله الا على رأى من لم يجزه فانه.
قلت له: ما قطعه من شجره أو نخله ولما يشك فى موته فاذا جاءه في بعضه أو كله؟