كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٤

-

194

-

قلت له: وما كان فى نخله من سعفها فالقول فى رطبه ويابسه على هذا يكون بعد أن زايلها أو من قبله؟

قال: فعسى أن تكون فى العدل بمثابة واحدة لتماثلها في المعنى

من جهة الفرع والأصل

قلت له: خان قطعها أو أزال رأسها أو قلعها؟

قال: فيجوز في النظر لأن يلزمه موضع وجوبه ما في الدوحة

من الشجر

قلت له: وما عليه فى اخراجه لشيء من زورها أو خوصها الحى أم لا جزاء فيه؟

قال: فلابد في هذا المكان من جزاء فى موضع لزومه له، فيكون

للزور ما في الأغصان وللخوص ما في الورق لأنهما شبهان

قلت الله: فهل لمن أراد أن ينتفع بها أو شيء منها بعد كون موتها على قول من أجازه في مثلها؟

قال: نعم لأنى على هذا من أمرها لا أرى الا على ما يدل جوازها لا على غيره من حجرها.

عليه

قلت له: وبالجملة فى الذى لا يكون جوازه الا على قول؟ قال: فلا جزاء فيه على من فعله الا على رأى من لم يجزه فانه.

قلت له: ما قطعه من شجره أو نخله ولما يشك فى موته فاذا جاءه في بعضه أو كله؟